لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
« 1 » قال : « إن احتاج إلى ظهرها « 2 » ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » « 3 » .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ، لتعلّق حقّ الفقراء بها « 4 » .
ونمنع عموم التعلّق .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بها ولا بولدها ، لرواية العامّة عن علي عليه السّلام : « ولا تشرب [ من ] لبنها إلّا ما فضل عن ولدها » « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » « 6 » .
ولأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ له .
ولو شرب ما يضرّ بالأم أو بالولد ، ضمن .
ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضرّ بها ، أزاله ، وتصدّق به على الفقراء ، وليس له التصرّف فيه ، بخلاف اللبن ، لأنّ اللبن لم يكن موجودا وقت التعيين ، فلا يدخل فيه ، كالركوب وغيره من المنافع .
مسألة 626 : هدي التمتّع من السنّة أن يأكل صاحبه منه
- وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ومالك وأحمد وأصحاب الرأي « 7 » - لقوله
هامش
( 1 ) الحجّ : 33 .
( 2 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : ظهورها . وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) الكافي 4 : 492 - 493 - 1 ، التهذيب 5 : 220 - 742 .
( 4 ) المغني 3 : 582 ، الشرح الكبير 3 : 463 .
( 5 ) المغني 3 : 581 نقلا عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي 5 : 237 .
( 6 ) الكافي 4 : 492 - 493 - 1 ، التهذيب 5 : 220 - 742 .
( 7 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، حلية العلماء 3 :
365 ، بدائع الصنائع 2 : 226 .