لا يضمن بتركه ، بل بترك الصدقة ، لأنّه المطلوب الأصلي من الهدي .
ولو أخلّ بالإهداء ، فإن كان بسبب أكله ، ضمن ، وإن كان بسبب الصدقة ، فلا .
مسألة 627 : لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع ،
بإجماع علمائنا - وبه قال الشافعي « 1 » . لأنّ جزاء الصيد بدل ، والنذر جعل للَّه تعالى ، والكفّارة عقوبة ، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول .
وللرواية : قال الصادق عليه السّلام : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل [ منه ] « 2 » وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » « 3 » .
وعن أحمد رواية تناسب مذهبنا ، لأنّه جوّز الأكل من دم المتعة والقران « 4 » .
ودم القران عندنا غير واجب ، فيجوز الأكل منه ، وهو قول أصحاب الرأي « 5 » .
وعن أحمد رواية ثالثة : أنّه لا يأكل من النذر وجزاء الصيد ، ويأكل ممّا سواهما ، وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن البصري وإسحاق « 6 » .
وقال ابن أبي موسى : لا يأكل أيضا من الكفّارة ، ويأكل ممّا سوى هذه الثلاثة « 7 » . وهو قول مالك « 8 » .
هامش
( 1 ) الامّ 2 : 217 ، المجموع 8 : 417 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 : 1290 .
( 2 ) أضفناها من المصدر .
( 3 ) التهذيب 5 : 224 - 225 - 758 ، الإستبصار 2 : 273 - 967 .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 .
( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 226 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 : 1290 ، المحلّى 7 :
271 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583 .
( 6 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 ، المحلّى 7 : 271 .
( 7 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 .
( 8 ) بداية المجتهد 1 : 379 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 3 : 1290 ، المحلّى 7 :
271 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583 .