مسألة 566 : ويستحب له أن يرميها خذفا
بأن يضع كلّ حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبّابة ، لقول الرضا عليه السّلام : قال : « تخذفهنّ خذفا وتضعها [ على الإبهام ] « 1 » وتدفعها بظفر السبّابة » « 2 » .
ولو رماها على غير هذه الصفة أجزأ .
ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، لقول الصادق عليه السّلام : « وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا » « 3 » .
ويستحبّ أن يكبّر مع كلّ حصاة ، ويدعو بالمنقول .
قال الشافعي : ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالرمي ، لأنّ التلبية شعار الإحرام ، والرمي أخذ في التحليل « 4 » .
وقال القفّال : إذا رحلوا من مزدلفة ، مزجوا التلبية بالتكبير في ممرّهم ، فإذا انتهوا إلى الجمرة وافتتحوا الرمي ، محضوا التكبير « 5 » .
البحث الرابع : في الأحكام .
مسألة 567 : يجب الإتيان إلى منى لقضاء المناسك بها
من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
وينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة
هامش
( 1 ) أضفناها من المصدر .
( 2 ) الكافي 4 : 478 - 7 ، التهذيب 5 : 197 - 656 .
( 3 ) الكافي 4 : 478 - 479 - 1 ، التهذيب 5 : 198 - 661 .
( 4 ) فتح العزيز 7 : 370 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 235 ، المجموع 8 : 169 ، الحاوي الكبير 4 : 184 ، حلية العلماء 3 : 340 ، المغني 3 : 461 ، الشرح الكبير 3 : 458 .
( 5 ) فتح العزيز 7 : 370 - 371 ، المجموع 8 : 169 .