واختاره أبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايات « 1 » - لما رواه العامّة عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السّلام عن جابر في صفة حجّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، وأنّه جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما شيئا » وقال :
« هكذا صلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله » « 3 » .
وقال الشافعي : يقيم لكلّ صلاة إقامة « 4 » . وهو رواية عن أحمد « 5 » ، وبه قال إسحاق وسالم والقاسم بن محمد ، وهو قول ابن عمر « 6 » .
وقال الثوري : يقيم للأولى من غير أذان ، ويصلّي الأخرى بغير أذان ولا إقامة « 7 » . وهو مروي عن ابن عمر أيضا وأحمد « 8 » .
وقال مالك : يجمع بينهما بأذانين وإقامتين « 9 » .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 176 ، المجموع 8 : 134 و 149 ، حلية العلماء 3 : 339 ، الاستذكار 3 : 150 ، المغني والشرح الكبير 3 : 447 .
( 2 ) انظر المصادر في ص 194 ، الهامش ( 7 ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 190 - 630 ، الإستبصار 2 : 255 - 899 .
( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 176 ، المجموع 8 : 134 ، حلية العلماء 3 : 339 ، شرح السنّة - للبغوي - 4 : 329 ، المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، الاستذكار 13 : 150 .
( 5 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، المجموع 8 : 149 ، حلية العلماء 3 :
339 .
( 6 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، المجموع 8 : 149 ، شرح السنّة - للبغوي - 4 : 329 .
( 7 ) شرح معاني الآثار 2 : 214 ، المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 ، الاستذكار 13 : 150 .
( 8 ) المغني 3 : 447 ، الشرح الكبير 3 : 446 .
( 9 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 143 ، الاستذكار 3 : 150 ، المجموع 8 : 149 ، شرح السنّة - للبغوي - 4 : 329 .