تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
في ركوب المحمل ، اعتبر في حقّه الكنيسة [ 1 ] . ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك . وقال بعض الشافعية : إنّ المحمل معتبر في حقّ المرأة مطلقا « 2 » . وليس بمعتمد ، والستر يحصل بالملحفة .

فروع :

أ - لا يشترط وجود عين الزاد والراحلة ،

بل المعتبر التمكّن منهما تملّكا أو استئجارا .

ب - إنّما يشترط الزاد والراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبعد المسافة ،

أمّا القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكّي لا تعتبر الراحلة في حقّه ، ويكفيه التمكّن من المشي .

ج - إذا وجد شقّ محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر ،

لزمه الحجّ ، فإن لم يجد الشريك ولم يتمكّن إلّا من مئونة الشقّ ، سقط عنه الحجّ مع حاجته إلى المحمل ، وإن تمكّن من المحمل بتمامه ، احتمل وجوب الحجّ ، لأنّه مستطيع ، وعدمه ، لأنّ بذل الزيادة خسران لا مقابل له .

د - القريب إلى مكة إذا شقّ عليه المشي أو الركوب بغير محمل ،

اشترطت الراحلة والمحمل في حقّه ، كالبعيد ، ولا يؤمر بالزحف « 3 » وإن أمكن .

ه - يجب شراء الراحلة والمحمل مع الحاجة إليهما أو استيجارهما بثمن المثل وأجرته ،

فإن زاد فإن لم يتمكّن من الزيادة ، سقط الحج ، وإن تمكّن منها ، وجب ، لأنّه مستطيع .
هامش
[ 1 ] بهامش « ن » : يريد بها المحفّة . ( 2 ) فتح العزيز 7 : 11 ، المجموع 7 : 67 . ( 3 ) الزحف : المشي . لسان العرب 9 : 129 .