في ركوب المحمل ، اعتبر في حقّه الكنيسة [ 1 ] .
ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك .
وقال بعض الشافعية : إنّ المحمل معتبر في حقّ المرأة مطلقا « 2 » .
وليس بمعتمد ، والستر يحصل بالملحفة .
فروع :
أ - لا يشترط وجود عين الزاد والراحلة ،
بل المعتبر التمكّن منهما تملّكا أو استئجارا .
ب - إنّما يشترط الزاد والراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبعد المسافة ،
أمّا القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكّي لا تعتبر الراحلة في حقّه ، ويكفيه التمكّن من المشي .
ج - إذا وجد شقّ محمل ووجد شريكا يجلس في الجانب الآخر ،
لزمه الحجّ ، فإن لم يجد الشريك ولم يتمكّن إلّا من مئونة الشقّ ، سقط عنه الحجّ مع حاجته إلى المحمل ، وإن تمكّن من المحمل بتمامه ، احتمل وجوب الحجّ ، لأنّه مستطيع ، وعدمه ، لأنّ بذل الزيادة خسران لا مقابل له .
د - القريب إلى مكة إذا شقّ عليه المشي أو الركوب بغير محمل ،
اشترطت الراحلة والمحمل في حقّه ، كالبعيد ، ولا يؤمر بالزحف « 3 » وإن أمكن .
ه - يجب شراء الراحلة والمحمل مع الحاجة إليهما أو استيجارهما بثمن المثل وأجرته ،
فإن زاد فإن لم يتمكّن من الزيادة ، سقط الحج ، وإن تمكّن منها ، وجب ، لأنّه مستطيع .
هامش
[ 1 ] بهامش « ن » : يريد بها المحفّة .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 11 ، المجموع 7 : 67 .
( 3 ) الزحف : المشي . لسان العرب 9 : 129 .