وقيل : لا يجب « 1 » . وليس بمعتمد .
مسألة 39 : الزاد شرط في وجوب الحجّ ، لعدم التمكّن بدونه .
والمراد منه أن يملك ما يبلغه إلى الحجّ إمّا عين الزاد أو ثمنه مع وجود بائعه بقدر كفايته مدّة سفره وعوده إلى وطنه ، سواء كان له أهل وعشيرة يأوي إليهم أو لم يكن ، وهو أحد وجهي الشافعية « 2 » .
والثاني لهم : أنّه لا يشترط في حقّ من لا أهل له ولا عشيرة مئونة الإياب ، لأنّ البلاد بالنسبة إليه متساوية « 3 » .
وليس بجيّد ، لأنّ النفوس تطلب الأوطان .
ولا فرق أيضا بين أن يملك في بلدته مسكنا أو لا .
وخصّص الجويني الوجهين بمن له ملك في البلد « 4 » .
ويجري الوجهان لهم في الراحلة « 5 » .
ولهم وجه آخر ضعيف عندهم : أنّه لا يعتبر مئونة الإياب مطلقا « 6 » .
إذا عرفت هذا ، فالمشترط في الراحلة والزاد راحلة مثله وزاد مثله ، لتفاوت الأشخاص في خشونة العيش ونعومته ، فيعتبر في حقّ الرفيع زيادة على ما يحتاج إليه غيره ممّا يناسبه .
مسألة 40 : يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته
ونفقة من تلزمه نفقته مدّة ذهابه ورجوعه ودست ثوب يليق به .
وهل يشترط أن يكونا فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته لعجزه أو لمنصبه ؟ الوجه : ذلك ، كما في الكفّارة ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة .
هامش
( 1 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 226 ، وراجع : المبسوط - للطوسي - 1 : 300 .
( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 204 ، فتح العزيز 7 : 13 ، المجموع 7 : 68 .
( 3 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 204 ، فتح العزيز 7 : 13 ، المجموع 7 : 68 .
( 4 ) فتح العزيز 7 : 13 .
( 5 ) فتح العزيز 7 : 13 ، المجموع 7 : 68 .
( 6 ) فتح العزيز 7 : 13 ، المجموع 7 : 68 .