تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
لا تتغلّظ باجتماع أسباب التغليظ « 1 » .

د - لو أصابه الحلال أوّلا ثم أصابه الحرام ، فلا شيء على المحلّ ،

والواجب على المحرم جزاء مجروح . ولو كان السابق المحرم ، فعليه جزاؤه سليما . ولو اتّفقا في حالة واحدة ، وجب على المحرم جزاء كامل ، ولا شيء على المحلّ . وعند الشافعية يجب على المحرم بقسطه ، لأنّه أتلف بعض الجملة « 2 » . وهو غلط ، لأنّ المحلّ لا جزاء عليه ، فتعذّر الجزاء منه ، فيجب الجزاء بكماله على الآخر .

ه - لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي ،

وجب على المحلّ القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا . وقال بعض العامّة : يجب جزاء واحد عليهما « 3 » .

و - لو رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ،

كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، أمّا القاتل : فلجنايته ، وأمّا الآخر : فلإعانته ، لأنّ ضريسا سأل الباقر عليه السلام : عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء » « 4 » .

ز - لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد فداء كامل ،

لأنّ الأكل محرّم كالقتل ، لقول الصادق عليه السلام في صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة » « 5 » .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 441 . ( 2 ) الحاوي الكبير 4 : 323 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 436 . ( 3 ) المغني 3 : 563 ، الشرح الكبير 3 : 370 . ( 4 ) التهذيب 5 : 352 - 1223 . ( 5 ) التهذيب 5 : 352 - 1225 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 437 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث