لا تتغلّظ باجتماع أسباب التغليظ « 1 » .
د - لو أصابه الحلال أوّلا ثم أصابه الحرام ، فلا شيء على المحلّ ،
والواجب على المحرم جزاء مجروح .
ولو كان السابق المحرم ، فعليه جزاؤه سليما .
ولو اتّفقا في حالة واحدة ، وجب على المحرم جزاء كامل ، ولا شيء على المحلّ .
وعند الشافعية يجب على المحرم بقسطه ، لأنّه أتلف بعض الجملة « 2 » .
وهو غلط ، لأنّ المحلّ لا جزاء عليه ، فتعذّر الجزاء منه ، فيجب الجزاء بكماله على الآخر .
ه - لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي ،
وجب على المحلّ القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا .
وقال بعض العامّة : يجب جزاء واحد عليهما « 3 » .
و - لو رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ،
كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، أمّا القاتل : فلجنايته ، وأمّا الآخر : فلإعانته ، لأنّ ضريسا سأل الباقر عليه السلام : عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء » « 4 » .
ز - لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد فداء كامل ،
لأنّ الأكل محرّم كالقتل ، لقول الصادق عليه السلام في صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة » « 5 » .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 441 .
( 2 ) الحاوي الكبير 4 : 323 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 436 .
( 3 ) المغني 3 : 563 ، الشرح الكبير 3 : 370 .
( 4 ) التهذيب 5 : 352 - 1223 .
( 5 ) التهذيب 5 : 352 - 1225 .