مسألة 310 : لو نظر إلى امرأته بشهوة ، فعل حراما ،
ولو أمنى حينئذ ، كان عليه جزور إن كان موسرا .
ولو نظر بغير شهوة ، لم يكن عليه شيء وإن أمنى ، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام : أنّه سأله عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأته [ 1 ] فأمنى ، فقال : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة » « 2 » .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة ، لما رواه زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام ، قال :
سألته عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » « 3 » .
ولو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، وجب عليه دم شاة ، ولو لم يكن بشهوة ، لم يكن عليه شيء ولو أمنى ، لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمّها إليه ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : « ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك » « 4 » .
وسأل محمّد بن مسلم الصادق عليه السلام : عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها ومسّها بشيء من الشهوة وأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، وإن حملها أو مسّها
هامش
[ 1 ] في المصدر : امرأة .
( 2 ) الكافي 4 : 377 - 7 ، التهذيب 5 : 325 - 1115 .
( 3 ) التهذيب 5 : 325 - 1116 .
( 4 ) التهذيب 5 : 326 - 1118 .