قال الشيخ رحمه اللَّه : المعتمر عمرة مفردة إن كان أحرم من خارج مكة ، قطع التلبية إذا دخل الحرم ، وإن كان ممّن خرج من مكة للإحرام ، قطعها إذا شاهد الكعبة « 1 » .
وقيل بالتخيير بينها من غير تفصيل « 2 » .
قال الصادق عليه السلام : « من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » « 3 » .
وسأل يونس بن يعقوب الصادق عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : « إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية » « 4 » .
وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام ، قال : « ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » « 5 » .
مسألة 193 : يستحب لمن حجّ على طريق المدينة أن يرفع صوته بالتلبية
إذا علت راحلته البيداء إن كان راكبا ، وإن كان ماشيا فحيث يحرم ، وإن كان على غير طريق المدينة ، لبّى من موضعه إن شاء ، وإن مشى خطوات ثم لبّى ، كان أفضل ، وبه قال مالك « 6 » .
وللشافعي قولان :
قال في القديم : يستحب [ 1 ] أن يهلّ خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة . وبه قال أبو حنيفة وأحمد .
هامش
[ 1 ] في « ن » : المستحب .
( 1 ) النهاية : 216 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 317 .
( 2 ) كما في شرائع الإسلام 1 : 248 ، وراجع : الفقيه 2 : 277 ذيل الحديث 1356 .
( 3 ) الاستبصار 2 : 177 - 586 ، التهذيب 5 : 95 - 313 ، وليس فيه « مكة » .
( 4 ) الفقيه 2 : 277 - 1354 ، التهذيب 5 : 95 - 314 ، الاستبصار 2 : 177 - 587 .
( 5 ) الفقيه 2 : 276 - 277 - 1350 ، التهذيب 5 : 95 - 96 - 315 ، الاستبصار 2 : 177 - 588 .
( 6 ) انظر : المدوّنة الكبرى 1 : 361 ، والمجموع 7 : 223 .