بإجماع العلماء ، إلّا مالكا ، فإنّه قال : لا يلبّي عند اصطدام الرفاق « 1 » .
والحقّ ما قلناه ، لما روى العامة عن جابر : أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله كان يلبّي في حجّه إذا لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلوات المكتوبة ومن آخر الليل « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام وقد ذكر التلبيات :
« تقول هذا في دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار » « 3 » .
مسألة 192 : يقطع المتمتّع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ،
لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام ، قال : « المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية » « 4 » .
وأمّا المفرد والقارن فإنّهما يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال ، لرواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا دخلت مكة [ 1 ] وأنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكة [ فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكة ] « 6 » التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على اللَّه ما استطعت ، وإن كنت قارنا [ 2 ] بالحجّ فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة إلى زوال الشمس ، وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » « 8 » .
هامش
[ 1 ] في النسخ الخطية والحجرية : بيوت مكة وما أثبتناه موافق للمصدر .
[ 2 ] في النسخ الخطية والحجرية : مقرنا . وما أثبتناه هو الموافق للمصدر .
( 1 ) المغني 3 : 262 ، الشرح الكبير 3 : 267 .
( 2 ) أورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب 1 : 213 ، والرافعي في فتح العزيز 7 : 260 ، وابنا قدامة في المغني 3 : 261 ، والشرح الكبير 3 : 267 .
( 3 ) الكافي 4 : 335 - 336 - 3 ، التهذيب 5 : 91 - 300 .
( 4 ) الكافي 4 : 399 - 3 ، التهذيب 5 : 94 - 307 ، الإستبصار 2 : 176 - 581 .
( 6 ) أضفناها من المصدر .
( 8 ) التهذيب 5 : 94 - 309 .