احتجّ : بالقياس على التكبير « 1 » .
ونمنع الأصل .
مسألة 189 : لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا ،
لأنّ النبي عليه السلام قال لعائشة حين حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) « 2 » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهور وعلى كلّ حال » « 3 » .
وقال الباقر عليه السلام : « لا بأس أن يلبّي الجنب » « 4 » .
مسألة 190 : يستحب أن يذكر في تلبيته ما يحرم به من حجّ أو عمرة
- وبه قال أحمد « 5 » - لما رواه العامة في حديث أنس ، قال : سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يقول : ( لبّيك عمرة وحجّا ) « 6 » .
وقال ابن عباس : قدم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وأصحابه وهم يلبّون بالحجّ « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في التلبية : « لبّيك
هامش
( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 6 ، بدائع الصنائع 2 : 161 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 195 ، سنن البيهقي 5 : 86 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 390 - 1003 .
( 3 ) الكافي 4 : 336 - 6 ، الفقيه 2 : 210 - 962 ، التهذيب 5 : 93 - 306 .
( 4 ) الفقيه 2 : 211 - 963 .
( 5 ) المغني 3 : 259 ، الشرح الكبير 3 : 266 .
( 6 ) صحيح مسلم 2 : 905 ذيل الحديث 1232 ، و 915 - 215 ، سنن أبي داود 2 : 157 - 1795 ، سنن النسائي 5 : 150 ، سنن البيهقي 5 : 40 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 :
259 ، والشرح الكبير 3 : 266 .
( 7 ) سنن النسائي 5 : 201 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 260 ، والشرح الكبير 3 :
266 .