إذا ثبت « 1 » هذا ، فإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كلّ مرّة إلى الإمام وعزّر ، أمّا لو لم يرفع فإنّه « 2 » يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على الأربع .
مسألة 50 : لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع ،
عزّر بخمسين سوطا عند علمائنا ، ووجب عليه كفّارتان ، إحداهما عنه ، والثانية عنها ، ولا كفّارة عليها ولا قضاء ، لأنّه سبب تام في صدور الفعل .
ولو طاوعته ، عزّر كلّ واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا ، ووجب على كلّ واحد القضاء والكفّارة ، لأنّ المفضّل بن عمر ، سأل الصادق عليه السلام ، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته ، فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ، ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » « 3 » .
فروع :
أ - قال الشيخ رحمه اللَّه : لو وطأها نائمة أو مكرهة ، لم تفطر ،
وعليه كفّارتان « 4 » .
وفي النائمة إشكال .
ب - قال رحمه اللَّه : لو أكرهها لا جبرا ، بل ضربها حتى مكّنته من نفسها ،
أفطرت ، ولزمها القضاء ، لأنّها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين كالمريض ، ولا كفّارة « 5 » .
ج - لو زنى بها مكرها لها ، تحمّل عنها الكفّارة ،
لأنّه أغلظ من الوطء
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : إذا عرفت .
( 2 ) في الطبعة الحجرية بدل ( فإنّه ) : ( فإنّما ) .
( 3 ) الكافي 4 : 103 - 104 - 9 ، الفقيه 2 : 73 - 313 ، التهذيب 4 : 215 - 625 .
( 4 ) الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 309 .
( 5 ) الخلاف 2 : 183 ، المسألة 27 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 309 .