أطاق ، أو فليصم ما استطاع « 1 » . فجعل الصدقة مرتّبة على العجز عن صوم ثمانية عشر .
والشيخ - رحمه اللَّه - عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه « 2 » .
د - أطلق الشيخ - رحمه اللَّه - صوم ثمانية عشر يوما « 3 » .
والمفيد والمرتضى - رحمهما اللَّه - قيّداها بالتتابع « 4 » .
ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة اليمين » « 5 » يدلّ على قول الشيخ رحمه اللَّه تعالى .
ه - لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلا ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوما إشكال .
أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعا ، لقوله عليه السلام : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع ) « 6 » .
وكذا الإشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا ؟
مسألة 29 : وإنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع ، كرمضان ، أو بغيره ، كالنذر المعيّن ،
وتجب أيضا في قضاء رمضان بعد الزوال
هامش
( 1 ) المقنعة : 55 .
( 2 ) النهاية : 154 .
( 3 ) النهاية : 154 .
( 4 ) المقنعة : 55 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 55 .
( 5 ) الكافي 4 : 120 - 1 ، الفقيه 2 : 95 - 428 ، التهذيب 4 : 274 - 830 ، الاستبصار 2 : 117 - 382 .
( 6 ) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإمام الصادق عليه السلام ، في الكافي 4 : 101 و 102 - 1 و 3 والفقيه 2 : 72 - 1 ، والتهذيب 4 : 205 و 206 - 594 و 596 ، والاستبصار 2 : 95 و 96 - 310 و 313 .