تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
واختار السيد المرتضى - رحمه اللَّه - الكراهية ، ولا قضاء ولا كفّارة فيه « 1 » ، وبه قال مالك وأحمد « 2 » . وللشيخ قول في الاستبصار : إنّه محرّم لا يوجب قضاء ولا كفّارة « 3 » . وهو الأقوى ، لدلالة الأحاديث « 4 » على المنع ، وأصالة البراءة « 5 » على سقوط القضاء والكفّارة . وقال ابن أبي عقيل : أنّه سائغ مطلقا . وبه قال الجمهور « 6 » ، إلّا من تقدّم .

مسألة 22 : أوجب الشيخان القضاء والكفّارة بتعمّد الكذب على اللَّه تعالى ،

أو على رسوله ، أو على الأئمّة عليهم السلام « 7 » . وخالف فيه السيد المرتضى « 8 » رحمه اللَّه ، وابن أبي عقيل ، والجمهور « 9 » كافّة ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة . احتجّ الشيخان : برواية أبي بصير ، قال : سمعت الصادق عليه السلام ، يقول : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت : هلكنا ، قال :
هامش
( 1 ) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : 302 ، وانظر : جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 . ( 2 ) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : 302 . ( 3 ) الاستبصار 2 : 85 . ( 4 ) انظر : الكافي 4 : 106 - 1 - 3 ، والتهذيب 4 : 203 - 587 و 588 ، والاستبصار 2 : 84 - 258 - 260 . ( 5 ) أي : ولدلالة أصالة البراءة . . ( 6 ) المغني 3 : 44 ، الشرح الكبير 3 : 52 ، المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 348 . ( 7 ) المقنعة : 54 ، المبسوط للطوسي 1 : 270 . ( 8 ) جمل العلم والعلم ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : 302 . ( 9 ) كما في المعتبر : 302 .