تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ولو نذر صوما ولم يعيّن ، أجزأه صوم يوم . ولو نذر أن يصوم زمانا ، وجب عليه صوم خمسة أشهر . ولو نذر أن يصوم حينا ، كان عليه أن يصوم ستة أشهر ، لقوله تعالى :
تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ
« 1 » . روى السكوني عن الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : « الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، لأنّ اللَّه تعالى يقول
تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ
» « 2 » . ولا ينعقد نذر العبد إلّا بإذن مولاه . وكذا الزوجة لا ينعقد إلّا بإذن الزوج .

مسألة 164 : يستحب السحور إجماعا .

روى العامة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( تسحّروا فإنّ في السحور بركة ) « 3 » . ومن طريق الخاصة : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام « أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، قال : إنّ اللَّه تعالى وملائكته يصلّون على المستغفرين والمتسحّرين بالأسحار ، فليتسحّر أحدكم ولو بشربة من ماء » « 4 » . ويستحب تأخيره ، لما رواه العامة عن زيد بن ثابت قال : تسحّرنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان قدر
هامش
( 1 ) إبراهيم : 25 . ( 2 ) الكافي 4 : 142 - 5 ، التهذيب 4 : 309 - 933 ، وفيهما : السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام . . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 38 ، صحيح مسلم 2 : 770 - 1095 ، سنن ابن ماجة 1 : 540 - 1692 ، سنن الترمذي 3 : 88 - 708 ، سنن النسائي 4 : 140 ، مسند أحمد 2 : 477 . ( 4 ) الفقيه 2 : 87 - 389 ، المقنع : 64 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 231 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث