ولد ذكر وكان له إناث ، تصدّق عنه من ماله عن كلّ يوم بمدّين ، قاله الشيخ « 1 » رحمه اللَّه .
وقال المفيد رحمه اللَّه : إذا لم يكن إلّا أنثى ، قضت عنه « 2 » .
والوجه : قول الشيخ ، لأصالة البراءة .
ولما رواه حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن الصادق عليه السلام ، قال :
سألته عن الرجل يموت وعليه دين [ من ] « 3 » شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال :
« أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : « لا إلّا الرجال » « 4 » .
إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخ رحمه اللَّه :
يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّين ، وأقلّه مدّ « 5 » .
والسيد المرتضى - رحمه اللَّه - عكس ، فأوجب الصدقة أوّلا ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه « 6 » ، لقول الصادق عليه السلام : « فإن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه » « 7 » .
والمعتمد : قول الشيخ ، لأنّ الواجب في الأصل الصوم .
فروع :
أ - لو لم يكن له إلّا ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ،
لأنّه ولي له .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 286 .
( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 315 .
( 3 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 4 ) الكافي 4 : 124 - 4 ، التهذيب 4 : 246 - 247 - 731 ، الاستبصار 2 : 108 - 354 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 286 .
( 6 ) الانتصار : 70 - 71 .
( 7 ) الكافي 4 : 123 - 124 - 3 ، الفقيه 2 : 98 - 439 ، التهذيب 4 : 248 - 735 الاستبصار 2 : 109 - 356 .