تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولد ذكر وكان له إناث ، تصدّق عنه من ماله عن كلّ يوم بمدّين ، قاله الشيخ « 1 » رحمه اللَّه . وقال المفيد رحمه اللَّه : إذا لم يكن إلّا أنثى ، قضت عنه « 2 » . والوجه : قول الشيخ ، لأصالة البراءة . ولما رواه حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين [ من ] « 3 » شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : « لا إلّا الرجال » « 4 » . إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخ رحمه اللَّه : يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّين ، وأقلّه مدّ « 5 » . والسيد المرتضى - رحمه اللَّه - عكس ، فأوجب الصدقة أوّلا ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه « 6 » ، لقول الصادق عليه السلام : « فإن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه » « 7 » . والمعتمد : قول الشيخ ، لأنّ الواجب في الأصل الصوم .

فروع :

أ - لو لم يكن له إلّا ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ،

لأنّه ولي له .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 286 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 315 . ( 3 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 4 ) الكافي 4 : 124 - 4 ، التهذيب 4 : 246 - 247 - 731 ، الاستبصار 2 : 108 - 354 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 286 . ( 6 ) الانتصار : 70 - 71 . ( 7 ) الكافي 4 : 123 - 124 - 3 ، الفقيه 2 : 98 - 439 ، التهذيب 4 : 248 - 735 الاستبصار 2 : 109 - 356 .