ب - لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد ، قضوا بالحصص ،
فإن قام بالجميع بعضهم ، سقط عن الباقين .
ج - لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث ، سقط القضاء ،
ووجب الصدقة ، وكذا لو لم يكن له ولي . ولو كان له أولاد ذكور وإناث ، وكان الأكبر أنثى ، وجب القضاء على أكبر الذكور .
د - لو تعدّد الولي ، قضوا بالحصص ،
فإن انكسر العدد ، فاليوم المنكسر واجب عليهم على الكفاية ، كما لو كانوا ثلاثة في سنّ واحد وعليه أربعة .
ه - يجوز اتّحادهم في الزمان ،
فلو فاته يومان مثلا وله ولدان فصاما معا يوما واحدا ، كفاهما عن اليومين .
و - لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ، سقط الصوم عن الميت والولي معا ،
وإن صام بأمر الولي ، فالأقرب : الإجزاء .
وللشافعي فيه وجهان « 1 » .
وكذا يجوز للولي أن يستأجر عنه من يصوم .
ز - قال الشيخ رحمه اللَّه : كلّ صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة ،
كاليمين والنذر والعهد ، إذا مات من وجب عليه مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة « 2 » .
وكذا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة .
ح - قال الشيخ رحمه اللَّه : لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات ،
تصدّق عنه من مال الميت عن شهر ، وقضى وليّه شهرا آخر « 3 » ، تخفيفا
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 368 ، فتح العزيز 6 : 457 ، حلية العلماء 3 : 209 ، والوجهان في الشرطية الأولى لا الثانية .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 286 .
( 3 ) النهاية : 158 .