تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

ب - لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد ، قضوا بالحصص ،

فإن قام بالجميع بعضهم ، سقط عن الباقين .

ج - لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث ، سقط القضاء ،

ووجب الصدقة ، وكذا لو لم يكن له ولي . ولو كان له أولاد ذكور وإناث ، وكان الأكبر أنثى ، وجب القضاء على أكبر الذكور .

د - لو تعدّد الولي ، قضوا بالحصص ،

فإن انكسر العدد ، فاليوم المنكسر واجب عليهم على الكفاية ، كما لو كانوا ثلاثة في سنّ واحد وعليه أربعة .

ه - يجوز اتّحادهم في الزمان ،

فلو فاته يومان مثلا وله ولدان فصاما معا يوما واحدا ، كفاهما عن اليومين .

و - لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ، سقط الصوم عن الميت والولي معا ،

وإن صام بأمر الولي ، فالأقرب : الإجزاء . وللشافعي فيه وجهان « 1 » . وكذا يجوز للولي أن يستأجر عنه من يصوم .

ز - قال الشيخ رحمه اللَّه : كلّ صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة ،

كاليمين والنذر والعهد ، إذا مات من وجب عليه مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة « 2 » . وكذا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة .

ح - قال الشيخ رحمه اللَّه : لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات ،

تصدّق عنه من مال الميت عن شهر ، وقضى وليّه شهرا آخر « 3 » ، تخفيفا
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 368 ، فتح العزيز 6 : 457 ، حلية العلماء 3 : 209 ، والوجهان في الشرطية الأولى لا الثانية . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 286 . ( 3 ) النهاية : 158 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 177 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث