تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
بزمان يسير جدّا ، لكن يستحب لهما الإمساك ويجب عليهما القضاء - وهو قول عامة أهل العلم « 1 » - لأنّ الوجوب سقط عنهما ظاهرا وباطنا ، فلا يجب الإمساك . وقال أبو حنيفة : يجب كما لو قامت البيّنة « 2 » ، وقد سلف « 3 » . ولو تجدّد عذرهما بعد طلوع الفجر وإن كان قبل الغروب بزمان يسير جدّا وجب عليهما الإفطار والقضاء بالإجماع .

تنبيه : قيل : الصوم يجب على الحائض والنفساء ،

ولهذا وجب القضاء عليهما مع أنّه محرّم « 4 » . وهو خطأ ، للتنافي بين الحكمين ، نعم سبب الوجوب قائم في حقهما ولم يثبت الوجوب لمانع ، والقضاء بأمر جديد .

القسم الثاني : في شرائط وجوب القضاء « 5 » .

مسألة 103 : يشترط في وجوب القضاء : الفوات حالة البلوغ ،

فلو فات الصبي الذي لم يبلغ في شهر رمضان ، لم يجب عليه القضاء بعد بلوغه ، سواء كان مميّزا أو غير مميّز ، بإجماع العلماء ، لأنّ الصبي ليس محلّ الخطاب بالأداء ، فلا يجب عليه القضاء ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلّا من الأوزاعي ، فإنّه
هامش
( 1 ) راجع : الشرح الكبير 3 : 17 ، والمجموع 6 : 257 . ( 2 ) الهداية للمرغيناني 1 : 129 ، بدائع الصنائع 2 : 102 ، المجموع 6 : 257 ، المغني 3 : 75 ، حلية العلماء 3 : 176 . ( 3 ) سلف في المسألة 99 . ( 4 ) راجع : المجموع 2 : 355 ، وفتح العزيز 2 : 420 . ( 5 ) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : شرائط القضاء .