فيه حقوقهم عليهم السلام ، ويتّجر في ذلك ، ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس « 1 » .
سئل الصادق عليه السلام أنّ لنا أموالا من غلّات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك حقّا فيها ، قال : « فلم أحللنا شيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلّغ الشاهد الغائب » « 2 » .
مسألة 334 : اختلف علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام عليه السلام ،
فأسقطه قوم منهم « 3 » ، لقول الباقر عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » « 4 » وغير ذلك من الأحاديث « 5 » .
وليس بمعتمد ، للأصل الدالّ على تحريم مال الغير ، والأحاديث الدالّة على المنع « 6 » ، وأحاديث الإباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر .
وقال بعضهم : يجب دفنه « 7 » ، لما روي أنّ الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام « 8 » .
وقال آخرون : يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب .
هامش
( 1 ) السرائر : 116 .
( 2 ) التهذيب 4 : 143 - 399 .
( 3 ) كما في المقنعة : 46 .
( 4 ) علل الشرائع : 377 ، الباب 106 ، الحديث 2 ، المقنعة : 46 ، التهذيب 4 : 137 - 138 - 386 ، الاستبصار 2 : 58 - 59 - 191 .
( 5 ) انظر على سبيل المثال : الكافي 1 : 459 - 16 ، التهذيب 4 : 136 - 383 ، الاستبصار 2 : 57 - 58 - 188 .
( 6 ) انظر على سبيل المثال : الكافي 1 : 460 - 25 ، التهذيب 4 : 136 - 383 ، الاستبصار 2 : 59 - 195 .
( 7 ) كما في المقنعة : 46 .
( 8 ) كما في المقنعة : 46 .