وكثيرة « 1 » - وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة « 2 » - لعموم ( وفي الركاز الخمس ) « 3 » .
ولأنّه مال يخمّس ، فلا يعتبر فيه النصاب كالغنيمة .
والخبر ليس من صيغ العموم . سلّمنا ، لكنّه مخصّص بما تقدّم .
وينتقض قياسهم بالمعدن .
فروع :
أ - ليس للركاز نصاب آخر ، بل يجب في الزائد مطلقا .
ب - هذه العشرون معتبرة في الذهب ، وفي الفضة مائتا درهم ، وما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما .
ج - لو وجد ركازا أقلّ من النصاب ، لم يجب عليه شيء وإن كان معه مال زكوي ، وسواء كان قد استفاد الكنز آخر حول المال أو قبله أو بعده ، وسواء كان الزكوي نصابا ، أو تمّ بالركاز ، خلافا للشافعي « 4 » ، فإنّه ضمّه إليه ، إذ جعل الواجب زكاة وإن أوجب الخمس .
د - لو وجد ركازا أقلّ ، ثم وجد آخر كمل به النصاب ، لم يجب شيء ، كاللقطة المتعدّدة .
مسألة 316 : اختلف علماؤنا في اعتبار النصاب في المعادن ،
فقال الشيخ في بعض كتبه : يعتبر « 5 » - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق « 6 » -
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 170 ، المجموع 6 : 99 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء 3 : 118 ، المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 588 .
( 2 ) الشرح الصغير 1 : 230 ، المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 588 ، حلية العلماء 3 : 118 .
( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة 412 ، الهامش ( 5 )
( 4 ) الام 2 : 45 ، حلية العلماء 3 : 118 .
( 5 ) النهاية : 197 ، المبسوط للطوسي 1 : 237 .
( 6 ) الام 2 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 90 ، فتح العزيز 6 : 92 ، حلية العلماء 3 : 112 ، المدونة الكبرى 1 : 287 ، بداية المجتهد 1 : 258 ، المغني 2 : 618 ، الشرح الكبير 2 : 584 .