قوله تعالى
وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
« 1 »
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
« 2 » .
وما رووه عنه عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) « 3 » .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » « 4 » .
ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب .
وفرّق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب « 5 » .
وهو خلاف الإجماع .
مسألة 312 : الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك ،
كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب .
وكلّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا .
والأول : إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خمسه وملك الباقي .
والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ،
هامش
( 1 ) البقرة : 267 .
( 2 ) الأنفال : 41 .
( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة 412 ، الهامش ( 5 ) .
( 4 ) التهذيب 4 : 122 - 347 .
( 5 ) المغني 2 : 610 ، الشرح الكبير 2 : 588 .