ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلّا بقيت عليه ، فإذا حال الحول وجبت عليه .
وإذا أخرج في حال الردّة جاز ، وبه قال الشافعي « 1 » ، كما لو أطعم عن الكفارة ، وفيه له وجه آخر « 2 » .
وأمّا الشرائط الخاصة فستأتي عند كلّ صنف إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 328 ، فتح العزيز 5 : 518 ، مغني المحتاج 1 : 408 .
( 2 ) وهو عدم إخراج المرتدّ زكاته حال ردّته . انظر : المجموع 5 : 328 ، وفتح العزيز 5 : 519 .