[ الفصل ] الأول من تجب عليه
مقدمة : زكاة الفطر واجبة
بإجماع العلماء .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ صدقة الفطر فرض « 1 » .
وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم « 2 » .
وزعم ابن عبد البرّ أنّ بعض المتأخّرين من أصحاب مالك وداود يقولون :
هي سنّة مؤكّدة ، وسائر العلماء على وجوبها « 3 » ، لقوله تعالى
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى
« 4 » .
روي عن أهل البيت عليهم السلام ، أنّها نزلت في زكاة الفطرة « 5 » .
ولقول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى من المسلمين ) « 6 » .
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 2 : 646 .
( 2 ) المغني والشرح الكبير 2 : 646 .
( 3 ) المغني والشرح الكبير 2 : 646 .
( 4 ) الأعلى : 14 .
( 5 ) تفسير القمي 2 : 417 ، الفقيه 1 : 323 - 1478 ، و 2 : 119 - 515 ، التهذيب 4 : 108 - 109 - 314 ، الاستبصار 1 : 343 - 1292 .
( 6 ) صحيح مسلم 2 : 677 - 984 ، سنن الدارقطني 2 : 139 - 5 ، سنن البيهقي 4 : 162 ، وفيها عن ابن عمر أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله فرض زكاة . . إلى آخره .