البادية عند أكثر العلماء « 1 » - وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي « 2 » - للعموم . ولأنّها زكاة ، فوجبت عليهم ، كزكاة المال .
وقال عطاء والزهري وربيعة : لا صدقة عليهم « 3 » . وهو غلط .
مسألة 276 : والعقل شرط في الوجوب
عند علمائنا أجمع والبحث فيه كما تقدّم « 4 » في الصبي . وكذا لا تجب على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه .
مسألة 277 : يشترط فيه : الحرّية ،
فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع ، بل يجب على مولاه إخراجها عنه ، وبه قال جميع الفقهاء « 5 » ، لأنّه لا مال له .
ولقول النبي صلّى اللَّه عليه وآله : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلّا صدقة الفطرة في الرقيق ) « 6 » .
وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه ليكتسب ، ويخرجها عن نفسه « 7 » ، لعموم قوله عليه السلام : ( على كلّ حر وعبد ) « 8 » .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المنتقى - للباجي - 2 : 185 .
( 2 ) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647 ، المنتقى - للباجي - 2 : 185 .
( 3 ) المغني 2 : 660 ، الشرح الكبير 2 : 647 .
( 4 ) تقدّم في المسألة 274 .
( 5 ) الام 2 : 63 ، المهذب للشيرازي 1 : 171 ، المجموع 6 : 120 و 140 ، حلية العلماء 3 : 120 ، المغني 2 : 649 ، الشرح الكبير 2 : 650 ، بدائع الصنائع 2 : 70 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 130 ، المسألة 158 .
( 6 ) أورده كما في المتن - الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 131 ذيل المسألة 158 ، وفي صحيح البخاري 2 : 149 ، وصحيح مسلم 2 : 675 - 676 - 982 ، وسنن أبي داود 2 : 108 - 1595 ، وسنن الترمذي 3 : 23 - 24 - 628 ، وسنن ابن ماجة 1 : 579 - 1812 ، وسنن النسائي 5 : 35 و 36 ، وسنن البيهقي 4 : 117 ، بتفاوت ونقيصة .
( 7 ) المجموع 6 : 120 و 140 ، حلية العلماء 3 : 121 .
( 8 ) راجع : الهامش ( 6 ) من صفحة 365 .