إذا حجر قبل إمكان الأداء كالتلف « 1 » . وليس بجيد .
ولو أقرّ بها بعد الحجر لم يقبل في حقّ الغرماء فتصير في ذمّته لا في المال ، ويحتمل القبول .
ولو صدّقه الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالإقرار قبل الحجر وجب إخراجها من المال .
ولو أقرّ الغرماء بها أخرجوها ، ولم يقبل في حق المديون إلّا مع تصديقه .
ز - لو جنى عبد التجارة تعلّق أرشها برقبته ، ومنع وجوب الزكاة فيه إن نقص عن النصاب عند المانعين ، لأنّه دين .
ح - لو مات بعد الحول وتعلّق الزكاة ، وعليه دين مستوعب قدّمت الزكاة ، لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدّين بها فإنّه إنّما يتعلّق بعد الموت ، وهو أحد أقوال الشافعي .
والثاني : تقديم حقّ الآدمي ، لاحتياجه ، كما يقدّم قطع القصاص على السرقة . والثالث : التوزيع ، لتساويهما « 2 » . والحقّ ما تقدّم .
نعم لو كان عوضها كفّارة أو غيرها من الحقوق التي لا تتعلّق بالعين فإنّ الحقّ التقسيط .
مسألة 18 : لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ،
لأنّه مالك للنصاب متمكّن منه فوجبت عليه زكاته ، ومن خالف في المديون خالف هنا .
ولو شرط الزكاة على المقرض ، قال الشيخ : كانت زكاته على مالكه عملا بالشرط « 3 » .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 637 ، الشرح الكبير 2 : 458 - 459 .
( 2 ) فتح العزيز 5 : 511 ، مغني المحتاج 1 : 411 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 213 .