دينار ولا وجه سوى العشرين فلا زكاة عندهم ، ولو كان له أحد وعشرون فعليه زكاة عشرين .
ولو كان له مائة من الغنم ، وعليه ما يقابل ستّين فعليه زكاة أربعين .
ولو كان عليه ما يقابل أحدا وستّين فلا زكاة « 1 » ، وعندنا تجب الزكاة .
ج - لو كان عليه دين وله مالان من جنسين ، فعندنا تجب الزكاة ، فلا بحث .
والمانعون اختلفوا ، فقال بعضهم : يجعل الدّين في مقابلة ما الحظّ للمساكين في جعله في مقابلته ، فلو كان عليه خمس من الإبل وله خمس من الإبل ومائتا درهم فإن كانت عليه سلما أو دية ونحوها ممّا يقضى بالإبل جعل الدّين في مقابلتها ووجبت زكاة الدراهم .
وإن كان قد أتلفها أو غصبها جعلت قيمتها في مقابلة الدراهم .
وإن كانت قرضا فإن كانت إذا جعلت في أحدهما فضلت فضلة تنقص النصاب الآخر دون العكس جعلت على العكس ، لأنّ له ما يقضي به الدّين ، فلو كان له خمس من الإبل ومائتا درهم ، وعليه ستّ من الإبل قيمتها مائتان جعل الدّين في مقابلة الدراهم .
ولو كان عليه مائتان وخمسون درهما ، وله خمس من الإبل تساوي الدّين جعل الدّين في مقابلة الإبل .
ولو كان عليه مائة درهم ، وله مائتان ، وتسع من الإبل تساوي الأربعة الزائدة المائة وجبت الزكاة فيهما « 2 » .
د - لو كان أحد المالين لا زكاة فيه كمن عليه مائتان وله مائتان وعروض للقنية يساوي الدّين جعل الدّين في مقابلة العروض ، وبه قال مالك وأبو
هامش
( 1 ) راجع المغني 2 : 635 ، الشرح الكبير 2 : 456 .
( 2 ) المغني 2 : 635 ، الشرح الكبير 2 : 456 .