مختلفة فرارا من الزكاة لزمته إذا حال الحول على أشهر الروايات ، لأنّ إسحاق ابن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه زكاة » قلت : لا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : « لا » « 1 » .
ج - لو سبك الذهب والفضة أو اتّخذهما حليّا فرارا من الزكاة قبل الحول سقطت ، وبعده لا تسقط .
وقال الشيخ : تجب في الأول « 2 » ، وقد تقدّم « 3 » .
د - لو كان البيع فاسدا لم ينقطع حول الزكاة في النصاب ، وبنى على حول الأول ، لأنّ الملك لم ينتقل فيه ، ثم إن تمكّن من استرداده وجبت الزكاة وإلّا فكالمغصوب .
ه - لو باع غنمه بضعفها كان عليه زكاة الأصل إن أوجبناها .
وقال أحمد : يزكّى الجميع ، لأنّ نماءها معها « 4 » .
ولو باع النصاب بنصفه كمائتين يبيعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها .
و - لو لم يقصد الفرار بالمبادلة انقطع حول الأول عند أكثر القائلين بالوجوب ، واستأنف بما استبدل به حولا إن كان محلّلا للزكاة .
ويكره الفرار قبل الحول إجماعا ، لما فيه من التوصّل إلى ترك المواساة وإعانة الفقراء المطلوبة شرعا .
مسألة 121 : لو بادل نصابا بمثله في الأثناء ، فإن كانت صحيحة زال
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 94 - 270 ، الاستبصار 2 : 40 - 122 ، والخلاف 2 : 57 ، المسألة 66 .
( 2 ) المبسوط 1 : 210 .
( 3 ) تقدم في الفرع ( و ) من المسألة 71 .
( 4 ) المغني 2 : 533 ، الشرح الكبير 2 : 469 .