ج - هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموّا ؟ الأقرب :
الثاني ، لاقتضاء ظاهر النصّ « 1 » أنّ النظر إلى مدّة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا .
ويحتمل الأول ، لأنّ المئونة تقلّ وتكثر بهما ، فلو كانت المدّة من يوم الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستّة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين ، وفي شهرين في الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي السقيتين بماء السماء والثلاث بالنضح ، فإن اعتبر العدد وجب نصف العشر .
وعلى أحد قولي الشافعي بالتقسيط يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر « 2 » .
وإن اعتبر مدّة العيش وجب العشر ، لأنّ مدّة السقي بماء السماء أطول ، وعلى التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر .
ولو اعتبر الأنفع لا المدّة فإن علم الأغلب فيه حكم له وإلّا فبالتساوي .
د - لو أنشأ الزرع على إحدى السقيتين ، ثم اتّفق خلافه تغيّر الحكم فيه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الاستصحاب « 3 » ، وعلى التقديرين يضمّ ما سقي بهذا إلى ما سقي بذاك في حقّ النصاب وإن اختلف قدر الواجب .
مسألة 89 : الزكاة في الغلّات والثمار إنّما تجب بعد المئونة
كأجرة السقي والعمارة والحافظ والحاصد ومصفّى الغلّة وقاطع الثمرة وغير ذلك من المؤن .
هامش
( 1 ) قوله : لاقتضاء ظاهر النص . إلى آخره .
هذا دليل بعض الشافعية أيضا على الرأي الثاني لهم المذكور في نفس الفرع ، والمراد من النصّ ، نصّ الشافعي ، لاحظ فتح العزيز 5 : 579 ، والمجموع 5 : 463 .
( 2 ) راجع : المجموع 5 : 463 - 464 ، وفتح العزيز 5 : 579 .
( 3 ) المجموع 5 : 464 ، فتح العزيز 5 : 580 .