وقال عطاء : إن كانوا على عشرة أميال ، وجب عليهم الحضور ، وإلّا فلا « 1 » .
وقال ربيعة : إن كانوا على أربعة أميال حضروا ، وإلّا فلا « 2 » .
فروع :
أ : من كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخ يتخيّر بين الحضور وبين إقامة الجمعة عنده
إن حصلت الشرائط ، وإن فقد أحدها وجب عليه الحضور ، ولا يسوغ له ترك الجمعة .
ومن كان بينه وبينها أزيد من فرسخين ، فإن حصلت الشرائط فيه ، تخيّر بين إقامتها عنده وبين الحضور ، ولا يسوغ له تركها ، وإن فقدت الشرائط ، سقطت عنه ، ولم يجب عليه الحضور .
ب : تشترط الزيادة على الفرسخين بين منزله والجامع الذي تقام فيه الجمعة ،
لا بين البلدين ، فلو كان بين البلدين أقلّ من فرسخين ، وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين ، فالأقرب : السقوط ، لأنّه المفهوم من كلام الباقر والصادق عليهما السلام .
ج : قد بيّنّا عدم اعتبار النداء .
وقال الشافعي : النداء الذي تجب به الجمعة أن يكون المنادي صيّتا ، وتكون الرياح ساكنة ، والأصوات هادئة ، وكان من ليس بأصمّ مصغيا مستمعا ، غير لاه ولا ساه ، وأن لا تكون البلدة بين آجام وأشجار تمنع من بلوغ الصوت ، فإن كان ، اعتبر أن يصعد على شيء يعلو به على الأشجار كسور البلد والمنارة ، ولا يعتبر في غيره ، وأن تكون الأرض مستوية ، فلو كانت قرية في واد لا يسمع أهلها لهبوطها ولو كانت في استواء الأرض سمعت ، وجبت ،
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 488 ، عمدة القارئ 6 : 198 ، نيل الأوطار 3 : 278 .
( 2 ) المجموع 4 : 488 ، عمدة القارئ 6 : 198 ، نيل الأوطار 3 : 278 .