جائزا ، كالمواضع التي يستحب الإتمام فيها .
ج : لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام ، صار بحكم المقيم ،
ووجب عليه الجمعة ، وعند الشافعي أربعة « 1 » .
وهل تنعقد به ؟ عندنا أنّها تنعقد وإن لم ينو المقام على أحد القولين ، أمّا لو نواه فإنّها تنعقد به عندنا قولا واحدا - وهو أحد وجهي الشافعية « 2 » - لأنه من أهل وجوب الجمعة فانعقدت به كالمستوطن ، والآخر : لا تنعقد به ، لأنّ الاستيطان شرط « 3 » . فمن أقام في بلد للتفقه أو التجارة مدة طويلة لا تنعقد به الجمعة عنده « 4 » وإن وجبت عليه ، لأنّ له عزم الرجوع .
مسألة 421 : وتسقط عمّن كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ،
إلّا إذا جمع الشرائط عنده . وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون عند أكثر علمائنا « 5 » - وبه قال الزهري « 6 » - لقول الصادق عليه السلام :
« الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين ، فإن زاد فليس عليه شيء » « 7 » .
وقول الباقر عليه السلام : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين » « 8 » .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 110 ، المجموع 4 : 485 ، الميزان 1 : 182 ، المغني 2 : 133 ، عمدة القارئ 7 : 117 .
( 2 ) المجموع 4 : 503 ، فتح العزيز 4 : 607 .
( 3 ) المجموع 4 : 503 ، فتح العزيز 4 : 607 .
( 4 ) انظر : المجموع 4 : 503 ،
( 5 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 143 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 151 .
والمحقق في المعتبر : 205 كما أنّ فيه أيضا قول السيد المرتضى عن المصباح .
( 6 ) المجموع 4 : 488 ، عمدة القارئ 6 : 198 .
( 7 ) الكافي 3 : 419 - 3 ، التهذيب 3 : 240 - 641 ، الإستبصار 1 : 421 - 1619 .
( 8 ) الكافي 3 : 419 - 2 ، التهذيب 3 : 240 - 643 ، الاستبصار 1 : 421 - 1620 .