إلّا على خمسة : امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد ) « 1 » .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « ووضعها عن تسعة » وعدّ منهم « المسافر » « 2 » .
ولم ينقل عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ولا أحد من الأئمّة عليهم السلام أنّهم صلّوها في أسفارهم .
ولأنّ الجمعة ظهر مقصورة بشرائط ، والمسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط ، فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في حقّه وإيجاب الجمعة عليه معنى .
ولأنّه خفّف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولى .
وقال الزهري والنخعي : تجب عليه الجمعة إن سمع النداء « 3 » ، للآية « 4 » .
ولقوله صلّى اللَّه عليه وآله : ( الجمعة على من سمع النداء ) « 5 » .
والخاص مقدّم .
فروع :
أ : إنّما تسقط الجمعة في السفر المباح ،
أمّا المحرّم فلا ، لمنافاته الترخّص .
ب : إنّما تسقط في السفر المبيح للقصر
فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره ، فإنّ الجمعة لا تسقط عنه ، وكذا لو لم يكن القصر واجبا بل
هامش
( 1 ) كنز العمال 7 : 722 - 21095 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير 2 : 51 - 52 - 1257 .
( 2 ) الكافي 3 : 419 - 6 ، الفقيه 1 : 266 - 1217 ، التهذيب 3 : 21 - 77 ، أمالي الصدوق :
319 - 17 ، الخصال : 422 - 21 .
( 3 ) المجموع 4 : 485 ، المغني 2 : 193 .
( 4 ) الجمعة : 9 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 278 - 1056 ، سنن الدارقطني 2 : 6 - 3 ، سنن البيهقي 3 : 173 .