تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
إلّا على خمسة : امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد ) « 1 » . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « ووضعها عن تسعة » وعدّ منهم « المسافر » « 2 » . ولم ينقل عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ولا أحد من الأئمّة عليهم السلام أنّهم صلّوها في أسفارهم . ولأنّ الجمعة ظهر مقصورة بشرائط ، والمسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط ، فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في حقّه وإيجاب الجمعة عليه معنى . ولأنّه خفّف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولى . وقال الزهري والنخعي : تجب عليه الجمعة إن سمع النداء « 3 » ، للآية « 4 » . ولقوله صلّى اللَّه عليه وآله : ( الجمعة على من سمع النداء ) « 5 » . والخاص مقدّم .

فروع :

أ : إنّما تسقط الجمعة في السفر المباح ،

أمّا المحرّم فلا ، لمنافاته الترخّص .

ب : إنّما تسقط في السفر المبيح للقصر

فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره ، فإنّ الجمعة لا تسقط عنه ، وكذا لو لم يكن القصر واجبا بل
هامش
( 1 ) كنز العمال 7 : 722 - 21095 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير 2 : 51 - 52 - 1257 . ( 2 ) الكافي 3 : 419 - 6 ، الفقيه 1 : 266 - 1217 ، التهذيب 3 : 21 - 77 ، أمالي الصدوق : 319 - 17 ، الخصال : 422 - 21 . ( 3 ) المجموع 4 : 485 ، المغني 2 : 193 . ( 4 ) الجمعة : 9 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 278 - 1056 ، سنن الدارقطني 2 : 6 - 3 ، سنن البيهقي 3 : 173 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 91 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث