ج : الأقرب أنّ الإمام
كغيره .
د : لو انفضّوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا ، أتمّ الخطبة
سواء طال الفصل أو لا ، لحصول مسمّى الخطبة ، وليس لها حرمة الصلاة .
ولأنّه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها ، وهو قول أبي إسحاق « 1 » .
ونمنع اشتراط الموالاة .
وقال الشافعي : أن طال استأنف الخطبة ، وإلّا فلا .
وعنه : أنّه مع طول الفصل يصلّي أربعا إن لم يعد الخطبة ، لبطلانها ، ولا يأمن الانفضاض في الإعادة والصلاة فيصلّي ظهرا « 2 » .
ه : لو انفضّوا بعد الخطبة وهناك غيرهم ، فالوجه إعادة الخطبة ،
ويصلّي جمعة - وهو أحد قولي الشافعي « 3 » - لأنّه متمكّن من الجمعة بشرائطها .
وله قول : إنه يصلّي ظهرا « 4 » .
و : لو اشترطنا الركعة فانفضّوا قبل إكمالها ، احتمل العدول إلى الظهر ،
لأنّها صلاة انعقدت صحيحة ، فيجوز العدول ، كذاكر الفائتة ، والذي قد زوحم ، والاستئناف ، لبطلان ما عقدها له .
ز : لو انفضّ العدد قبل التلبّس ولو بعد الخطبتين ، سقطت
إن لم يعودوا في الوقت ، ولو انفضّوا في أثناء الخطبة ، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها أوّلا ، وإن سمعوا الواجب أجزأ .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 118 ، المجموع 4 : 507 .
( 2 ) مختصر المزني : 26 ، المجموع 4 : 507 ، فتح العزيز 4 : 518 و 521 - 522 ، حلية العلماء 2 : 237 .
( 3 ) المجموع 4 : 507 ، فتح العزيز 4 : 521 - 522 .
( 4 ) المجموع 4 : 507 ، فتح العزيز 4 : 521 - 522 .