تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

فروع :

أ : لو نوى القصر ثم أراد الإتمام ، لم يجز ،

وبه قال مالك « 1 » . أمّا عندنا : فلوجوب القصر ، وأمّا عنده : فلأن الزيادة لم تشتمل عليها نيّته . وقال الشافعي : له ذلك « 2 » .

ب : المواطن الأربعة التي يجوز فيها الإتمام ، لو نواه فيها ، لم يجب

وكذا لو نوى القصر ، لم يجب ، عملا بالأصل ، وهو الاستصحاب .

ج : لو نوى الإتمام ثم أفسد الصلاة ، أعادها قصرا

عندنا ، لأنّه الواجب . وعند الشافعي لا يجوز ، لأنّه التزم العبادة « 3 » على صفة « 4 » أمّا لو نوى الإتمام ثم بان أنّه كان محدثا ، لم يلزمه الإتمام قولا واحدا ، لعدم انعقادها . وكذا لو فقد المطهّرين ، فشرع مصلّيا بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة ، لم يلزمه الإتمام . أمّا عندنا : فلأنّ فرضه القصر . وأمّا عند الشافعي : فلأنّ ما شرع فيه ليس بحقيقة صلاة « 5 » .

د : لو شكّ هل نوى القصر أم لا ، لم يلزمه الإتمام ، لما بيّنّا من وجوب القصر .

هامش
( 1 ) المجموع 4 : 355 ، المغني والشرح الكبير 2 : 107 . ( 2 ) المجموع 4 : 355 ، فتح العزيز 4 : 466 ، المغني والشرح الكبير 2 : 107 . ( 3 ) في نسخة « م » : انعقاده ، والمثبت في المتن موافق لما في المصدر . ( 4 ) المجموع 4 : 357 ، المغني 2 : 107 ، الشرح الكبير 2 : 106 . ( 5 ) المجموع 4 : 357 .