حكم بإسلامه ، وإن صلّى منفردا في بيته ، لم يحكم بإسلامه « 1 » .
والبحث في ظهور فسق الإمام كالبحث في ظهور كفره ، فقال المرتضى : يعيد « 2 » ، وبه قال أحمد « 3 » .
وقال الشيخ : لا يعيد إذا كان ظاهر العدالة ، لأنّها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم ، فتكون مجزئة « 4 » .
ولو علم بعض المأمومين فسقه دون بعض ، صحّت صلاة الجاهل خاصة وإن كان مستور الحال ، مقبول الشهادة عند الحاكم .
فروع :
أ : الكافر إذا أمّ المسلمين ، عزّر ،
لأنّه غشّهم .
ب : لو صلّى خلف من أسلم من الكفّار ، فلمّا فرغ من صلاته قال : لم أكن أسلمت ، وإنّما تظاهرت بالإسلام ، لم يلزمه قبول قوله ،
لكفره ، ولا إعادة عليه .
ج : إذا كان يعرف لرجل إسلام وارتداد ، فصلّى رجل خلفه ولم يعلم في أيّ الحالين صلّى خلفه ، لم يعد ،
لأنّ الشك بعد عمل الصلاة لا يؤثر فيها .
مسألة 591 : لو كان الإمام جنبا أو محدثا ، لم تصح صلاته ،
سواء علم بحدثه ، أو لا ، وتصح صلاة من خلفه إذا لم يعلم بحدثه - وبه قال علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد اللَّه بن عمر ، وعبد اللَّه بن عباس ، ومن التابعين : الحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير ، وبه قال الشافعي
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 551 ، المسألة 292 .
( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 243 .
( 3 ) المغني 2 : 22 ، الشرح الكبير 2 : 24 - 25 ، الانصاف 2 : 253 .
( 4 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 243 .