ب : لو دخل السلطان بلدا فيه خليفة فهو أولى من خليفته ،
لعموم ولايته .
ج : لو اجتمع العبد وسيّده في بيت العبد ، فالسيد أولى ،
لأنّه صاحب البيت . ولو اجتمع العبد وغير سيّده ، فالعبد أولى .
د : لو اجتمع المالك والمستأجر في الدار المؤجرة ، فالمستأجر أولى ،
لأنّه أحقّ بالمنفعة والاستيلاء .
ه : لو كان المستحقّ ممّن لا تصح الصلاة خلفه فقدّم غيره ممّن تصح الصلاة خلفه ، فالأقرب : أنّه أولى .
و : كلّ موضع حضره الإمام الأعظم أو النائب من جهته ، فهو أولى
بالصلاة من غيره ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، والأئمّة ما حضروا موضعا إلّا وأمّوا بالناس .
ز : لو اجتمع المكاتب والسيّد في دار المكاتب ، فالمكاتب أولى ،
لأنّ يد السيّد قاصرة عن أملاك المكاتب .
ح : لو اجتمع المستعير والمالك ، فالأقرب : تقديم المالك ،
لأنّ تسلّط المستعير ليس بتام من حيث إنّ للمالك أن يعزله متى شاء .
ط : لو حضر جماعة المسجد ، استحب أن يراسل إمامه الراتب حتى يحضر أو يستنيب .
ولو كان الموضع بعيدا وخافوا فوت أول الوقت ( وأمنوا الفتنة ) « 1 » صلّوا جماعة .
ي : الخصال المكتسبة ، كالعلم والقراءة والورع أولى من غير المكتسبة
كالسنّ وحسن الوجه .
والأورع أولى من الأعلم ، لأنّ الإمامة سفارة بين اللَّه تعالى وبين خلقه ، وإنّما يقدّم للسفارة من له منزلة عند من ترفع الحاجة إليه ، والمنزلة عند اللَّه
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ش » : واتّفق الفقيه .