تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

ب : لو دخل السلطان بلدا فيه خليفة فهو أولى من خليفته ،

لعموم ولايته .

ج : لو اجتمع العبد وسيّده في بيت العبد ، فالسيد أولى ،

لأنّه صاحب البيت . ولو اجتمع العبد وغير سيّده ، فالعبد أولى .

د : لو اجتمع المالك والمستأجر في الدار المؤجرة ، فالمستأجر أولى ،

لأنّه أحقّ بالمنفعة والاستيلاء .

ه : لو كان المستحقّ ممّن لا تصح الصلاة خلفه فقدّم غيره ممّن تصح الصلاة خلفه ، فالأقرب : أنّه أولى .

و : كلّ موضع حضره الإمام الأعظم أو النائب من جهته ، فهو أولى

بالصلاة من غيره ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، والأئمّة ما حضروا موضعا إلّا وأمّوا بالناس .

ز : لو اجتمع المكاتب والسيّد في دار المكاتب ، فالمكاتب أولى ،

لأنّ يد السيّد قاصرة عن أملاك المكاتب .

ح : لو اجتمع المستعير والمالك ، فالأقرب : تقديم المالك ،

لأنّ تسلّط المستعير ليس بتام من حيث إنّ للمالك أن يعزله متى شاء .

ط : لو حضر جماعة المسجد ، استحب أن يراسل إمامه الراتب حتى يحضر أو يستنيب .

ولو كان الموضع بعيدا وخافوا فوت أول الوقت ( وأمنوا الفتنة ) « 1 » صلّوا جماعة .

ي : الخصال المكتسبة ، كالعلم والقراءة والورع أولى من غير المكتسبة

كالسنّ وحسن الوجه . والأورع أولى من الأعلم ، لأنّ الإمامة سفارة بين اللَّه تعالى وبين خلقه ، وإنّما يقدّم للسفارة من له منزلة عند من ترفع الحاجة إليه ، والمنزلة عند اللَّه
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ش » : واتّفق الفقيه .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 313 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث