وأمّا الكراهة : فلنقص طهارته .
ولقول علي عليه السلام : « لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين » « 1 » .
وإنّما قلنا بالكراهة ، لضعف السند .
فروع :
أ : يجوز للطاهر أن تأتم بالمستحاضة ،
لأنّها متطهّرة ، فأشبهت المتيمّم .
وللشافعي وجهان « 2 » .
ومنع أبو حنيفة وأحمد ، لأنّها تصلّي مع خروج الحدث من غير طهارة « 3 » .
وهو ممنوع ، وأجمعوا على أنّه يجوز للغاسل رجليه أن يأتمّ بمن مسح على خفّيه « 4 » .
ب : يصحّ ائتمام الصحيح بصاحب السلس ،
لأنّه متطهّر ، والحدث الموجود غير مانع كالمتيمّم ، خلافا لأحمد « 5 » .
ج : يجوز ائتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة ،
لأنّه كالمتيمّم ، خلافا لبعض الجمهور « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 375 - 2 ، التهذيب 3 : 27 - 94 .
( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 104 ، المجموع 4 : 263 ، فتح العزيز 4 : 320 ، حلية العلماء 2 :
172 ، مغني المحتاج 1 : 241 .
( 3 ) اللباب 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 57 ، المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 40 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 214 ، ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 545 ، المسألة 283 .
( 5 ) المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 40 .
( 6 ) المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 40 - 41 .