وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة « 1 » « 2 » .
وهو محمول على الاستحباب .
فروع :
أ : لو لم يجد في الصف الأخير فرجة ، ووجدها في الصفوف المتقدّمة ، فله أن يخرق الصفوف
حتى يصل إلى موضع الفرجة ، لأنّ التقصير منهم حيث تركوا الفرجة .
ب : لو لم يجد في الصفوف فرجة ، فوقف عن يسار الإمام ، صحّت صلاته .
وعن أحمد روايتان « 3 » .
ج : لو لم يجد في الصف مدخلا ، صلّى خلف الصف .
وهل يجذب من الصف واحدا يصلّي معه ؟ الأقرب : الكراهة - وهو أحد قولي الشافعي « 4 » - لما فيه من إحداث خلل في الصف ، وحرمان المجذوب فضيلة الصف الأول .
وفي الآخر : يجذب ، ويستحب للرجل إجابته « 5 » .
د : لو تقدّمت سفينة المأموم ، فإن استصحب نية الائتمام ، بطلت صلاته ،
لفوات الشرط ، وهو : عدم التقدّم .
وقال في الخلاف : لا تبطل ، لعدم الدليل « 6 » .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 1 : 445 - 230 ، سنن أبي داود 1 : 182 - 682 ، مسند أحمد 4 : 228 ، سنن البيهقي 3 : 104 و 105 .
( 2 ) المغني 2 : 42 ، الشرح الكبير 2 : 64 ، المجموع 4 : 298 ، الميزان للشعراني 1 : 179 ، بداية المجتهد 1 : 149 ، حلية العلماء 2 : 181 .
( 3 ) المغني 2 : 44 ، الشرح الكبير 2 : 66 .
( 4 ) المجموع 4 : 297 - 298 ، حلية العلماء 2 : 182 ، مغني المحتاج 1 : 248 .
( 5 ) المجموع 4 : 297 - 298 ، حلية العلماء 2 : 182 ، مغني المحتاج 1 : 248 .
( 6 ) الخلاف 1 : 559 ، المسألة 307 .