ولحمته صوف لم يحرم ، وإن انعكس حرم ، وإن تساويا فوجهان :
أصحّهما : أنّه لا يحرم . والثاني : أنّه لا ينظر إلى القلّة والكثرة ، بل إلى الظهور ، فإن ظهر حرم وإن كان أقل ، وإلّا حلّ وإن كان أكثر « 1 » .
ولا بأس بافتراشه - خلافا للشافعي « 2 » - للرجال والنساء ، وعنده في النساء وجهان « 3 » .
ويجوز للمسافر لخوف القمّل والحكة ، وكذا للحكة في الحضر .
وللشافعية فيه وجهان « 4 » .
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 69 ، فتح العزيز 5 : 29 ، كفاية الأخيار 1 : 100 .
( 2 ) فتح العزيز 5 : 34 ، كفاية الأخيار 1 : 99 .
( 3 ) المجموع 3 : 180 ، الوجيز 1 : 69 ، فتح العزيز 5 : 34 - 35 ، كفاية الأخيار 1 : 100 .
( 4 ) الوجيز 1 : 70 ، فتح العزيز 5 : 37 .