للكفّار وبقي سنّة بعد زوالهم ، ولهذا قال عمر : فيم الرمل الآن ؟ ولم نبدي مناكبنا وقد نفى اللَّه المشركين ؟ « 1 » .
مسألة 467 : يكره الخروج بالسلاح إلى صلاة العيدين ،
لمنافاته الخضوع والاستكانة إلّا أن يخاف العدوّ فيجوز . ولقول الباقر عليه السلام :
« نهى النبي صلّى اللَّه عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ ظاهر » « 2 » .
مسألة 468 : يستحب التعريف عشية عرفة
بالأمصار في المساجد ، لما فيه من الاجتماع لذكر اللَّه تعالى . وفعله ابن عباس بالبصرة « 3 » .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب ، وليصلّ وحده كما يصلّى في الجماعة ، وفي يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون اللَّه عزّ وجلّ » « 4 » .
مسألة 469 : يحرم على الرجال التزين يوم العيد وغيره بلبس الحرير المحض
- وقد تقدّم « 5 » - والقز من الحرير .
وفيه وجه للشافعية ، لأنّه ليس من ثياب الزينة « 6 » .
والمركّب من الإبريسم وغيره سائغ إن تساويا ، أو كان الإبريسم أكثر ما لم يخرج بالاسم إليه .
وللشافعي قولان : أحدهما : إن كان الإبريسم أكثر كالخز سداه إبريسم
هامش
( 1 ) المغني 2 : 243 ، الشرح الكبير 2 : 236 ، وفي سنن أبي داود 2 : 178 - 1887 ، وسنن ابن ماجة 2 : 984 - 2952 ، وسنن البيهقي 5 : 79 نحوه .
( 2 ) الكافي 3 : 460 - 6 ، التهذيب 3 : 137 - 305 .
( 3 ) حكاه ابنا قدامة في المغني 2 : 250 ، والشرح الكبير 2 : 271 .
( 4 ) التهذيب 3 : 136 - 297 و 298 .
( 5 ) تقدم في ج 2 ص 470 ، المسألة 124 .
( 6 ) فتح العزيز 5 : 29 .