ولأنّه سأل عن نفسه .
ويمكن اختصاصه بحال تسقط عنه صلاة العيد ، فلا تسقط في حقّ غيره .
والجامع الذي ذكروه مع الاستسقاء ينتقض بالجنازة والمنذورة ، مع أنّه وصف سلبي والاشتراك في السلوب لا يقتضي الاشتراك في الأحكام .
مسألة 435 : شرائط الجمعة هي شرائط العيدين
إلّا الخطبتين .
وتجبان على كلّ من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية ، والشافعي في القديم « 1 » - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، صلّاها مع شرائط الجمعة ، وقال عليه السلام : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) « 2 » .
ولأنّ كلّ من أوجبها على الأعيان اشترط ذلك ، وقد ثبت الوجوب ، فيجب الاشتراط ، لعدم الفارق .
ولقول الباقر عليه السلام : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام » « 3 » .
ولأنّها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة ، لأنّها أحد العيدين .
وقال الحسن والشافعي في الجديد ، وأحمد في رواية : ليس لها
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 37 ، الهداية للمرغيناني 1 : 85 ، المغني 2 : 245 ، الشرح الكبير 2 :
237 - 238 ، الام 1 : 240 ، مختصر المزني : 30 ، المجموع 5 : 3 و 26 ، فتح العزيز 5 :
5 و 9 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، سنن الدارقطني 1 : 346 - 10 ، سنن البيهقي 2 : 345 .
( 3 ) الكافي 3 : 459 - 2 ، التهذيب 3 : 128 - 272 ، الاستبصار 1 : 444 - 1713 ، ثواب الأعمال : 103 - 3 .