الفصل الثاني : في صلاة العيدين
وفيه مطلبان :
الأول : الماهية
مسألة 434 : صلاة العيدين واجبة على الأعيان
عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة « 1 » ، إلّا أنّه لم يسمّها فرضا ، وهي منازعة لفظية - لقوله تعالى
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
« 2 » .
والمشهور في التفسير : أنّ المراد صلاة العيد « 3 » .
ولأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، داوم عليها ولم يخلّ بها في وقت من الأوقات ، ولو كانت تطوّعا ، لأهملها « 4 » في بعض الأوقات ، ليدلّ بذلك على نفي وجوبها .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « صلاة العيد
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 2 : 37 ، شرح فتح القدير 2 : 39 ، الهداية للمرغيناني 1 : 85 ، اللباب 1 : 115 ، الميزان 1 : 194 ، رحمة الأمة 1 : 86 ، عمدة القارئ 6 : 273 ، المغني 2 : 223 ، الشرح الكبير 2 : 223 ، بدائع الصنائع 1 : 274 - 275 ، فتح العزيز 5 : 4 و 5 .
( 2 ) الكوثر : 2 .
( 3 ) انظر : أحكام القرآن لابن العربي 4 : 1986 ، تفسير الطبري 30 : 211 ، تفسير غرائب القرآن 30 : 179 ، الكشاف للزمخشري 4 : 291 .
( 4 ) في هامش الطبعة الحجرية نسخة بدل : « لأخلّ بها » .