فروع :
أ : المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر ،
لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغّب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه ، ولأنّه أول النهار ، وهو قول بعض الشافعية « 1 » .
وقال بعضهم : بعد طلوع الشمس ، لأنّ أهل الحساب يعدّون أول النهار طلوع الشمس « 2 » .
ب : يستحب الدعاء أمام التوجّه ،
لقول الباقر عليه السلام لأبي حمزة الثمالي : « ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيّأت للخروج بهذا الدعاء :
اللَّهم من تهيّأ وتعبّأ » « 3 » إلى آخره .
ج : قال الشيخ في الخلاف : الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه : ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ،
لقول الصادق عليه السلام : « الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف » « 4 » .
وقال الشافعي : هو آخر النهار عند غروب الشمس « 5 » .
وفي رواية لنا : استجابة الدعاء في الساعتين معا عن الصادق عليه السلام - في الصحيح - قال : « الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس » « 6 » .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 540 ، المهذب للشيرازي 1 : 121 .
( 2 ) المجموع 4 : 540 ، المهذب للشيرازي 1 : 121 .
( 3 ) التهذيب 3 : 142 - 316 .
( 4 ) الكافي 3 : 414 - 4 ، التهذيب 3 : 235 - 619 .
( 5 ) الخلاف 1 : 617 ، المسألة 385 ، وراجع : المجموع 4 : 541 و 549 .
( 6 ) الكافي 3 : 414 - 4 ، التهذيب 3 : 235 - 619