بالقراءة » « 1 » .
وقال بعض علمائنا : لا يجهر في الظهر جماعة أيضا « 2 » ، لأنّ جميلا سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : « تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » « 3 » والعمل بهذه أحوط .
مسألة 424 : تستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس
إن كان من عادته ، وإلّا غسله بالخطمي ، وقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، والتطيّب ، ولبس أفضل الثياب ، والسعي على سكينة ووقار ، والغسل مقدّما على الصلاة .
قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
« 4 » قال : « في العيدين والجمعة » « 5 » .
وقال عليه السلام : « ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة ، ويتطيّب ، ويسرّح لحيته ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيّأ للجمعة ، ويكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار » « 6 » .
ويستحب له ترك الركوب مع القدرة ، لأنّ النبي عليه السلام ما ركب في عيد ولا جنازة قطّ « 7 » . والجمعة أولى ، إلّا أنّه لم ينقل فيها قول عنه عليه السلام ، لأنّ باب حجرته في المسجد .
ويستحب السواك ، وقطع الروائح الكريهة ، لئلّا يؤذي من يقاربه .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 15 - 51 ، الاستبصار 1 : 416 - 1595 .
( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر : 65 .
( 3 ) التهذيب 3 : 15 - 53 ، الإستبصار 1 : 416 - 1597 .
( 4 ) الأعراف : 31 .
( 5 ) الكافي 3 : 424 - 8 ، التهذيب 3 : 241 - 647 .
( 6 ) الكافي 3 : 417 - 1 ، التهذيب 3 : 10 - 32 ، الفقيه 1 : 64 - 244 .
( 7 ) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 148 ، والشرح الكبير 2 : 205 .