لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا - وهو أحد أقوال الشافعي « 1 » - ، لأنّ عائشة كانت تؤذن وتقيم « 2 » .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن : « حسن إن فعلت » « 3 » ولأنّه ذكر في جماعة فاستحب كما في الرجال .
والثاني : لا يستحبان ؛ لأنّ الأذان للإعلام ، وإنّما يحصل برفع الصوت « 4 » .
والثالث : وهو الأصح عندهم ، استحباب الإقامة خاصة ؛ لأنّها لاستفتاح الصلاة وانتهاض الحاضرين ، وبه قال جابر ، وعطاء ، ومجاهد ، والأوزاعي « 5 » ، وقال أحمد : إن أذّن فلا بأس « 6 » .
فروع :
أ - الاستحباب في حق الرجال
آكد .
ب - يجزيها التكبير والشهادتان ؛
لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذّن للصلاة : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر ، وأن تشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، وأن محمدا رسول اللَّه » « 7 » وسأل جميل بن درّاج
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 100 ، الوجيزا : 35 ، فتح العزيز 3 : 147 ، مغني المحتاج 1 : 135 ، المغني 1 : 467 ، الشرح الكبير 1 : 424 ، المحلى 3 : 129 .
( 2 ) سنن البيهقي 1 : 408 .
( 3 ) التهذيب 2 : 58 - 202 .
( 4 ) المجموع 3 : 100 ، الوجيز 1 : 35 ، فتح العزيز 3 : 147 ، مغني المحتاج 1 : 135 .
( 5 ) المجموع 3 : 100 ، الوجيز 1 : 35 ، فتح العزيز 3 : 146 ، السراج الوهاج : 37 ، مغني المحتاج 1 : 135 ، المغني 1 : 467 ، الشرح الكبير 1 : 424 .
( 6 ) المغني 1 : 467 ، الشرح الكبير 1 : 424 .
( 7 ) التهذيب 2 : 58 - 202 .