سجد ، وبه قال الشافعي « 1 » .
مسألة 362 : لا سجود لترك المندوب
لجواز تركه مطلقا فلا يستعقب تركه نسيانا تكليفا ، فلو ترك القنوت في صلاة الصبح أعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد للسهو ، وقال الشافعي : يسجد « 2 » .
ولو ذكر بعد الانحطاط إلى السجود لم يعد لفوات محله ، وقال الشافعي : إن سجد لم يجز أن يرجع لأنه تلبس بالفرض فلا يعود إلى السنّة وإن لم يكن وضع جبهته على الأرض عاد إليه ، ويسجد للسهو إن كان قد بلغ حد الراكعين أو زاد ، وإلّا فلا « 3 » .
ولو ترك الإمام القنوت لاعتقاده لم يسجد المأموم لأجله - وبه قال القفال « 4 » - إذ لا خلل في صلاة الإمام ، وقال بعض الشافعية : يسجد المأموم لأنه اعتقد أن إمامه ترك مأمورا فاختلت صلاته فعليه جبرها بالسجود « 5 » .
فروع :
أ - ترك التكبيرات المستحبة لا يقتضي سجود السهو ،
وبه قال الشافعي « 6 » . وقال أبو حنيفة : إذا ترك تكبيرات العيدين خاصة سجد لها لأنه
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 138 - 139 ، الوجيز 1 : 51 ، فتح العزيز 4 : 160 ، مغني المحتاج 1 :
208 .
( 2 ) المجموع 4 : 125 ، مغني المحتاج 1 : 205 ، الميزان 1 : 163 ، كفاية الأخيار 1 : 79 .
( 3 ) المجموع 4 : 136 ، فتح العزيز 4 : 159 - 160 ، مغني المحتاج 1 : 208 ، السراج الوهاج : 60 .
( 4 ) حلية العلماء 2 : 171 .
( 5 ) حلية العلماء 2 : 171 .
( 6 ) الام 1 : 130 ، مختصر المزني : 17 ، المجموع 4 : 126 ، فتح العزيز 4 : 139 ، كفاية الأخيار 1 : 80 ، المهذب للشيرازي 1 : 98 .