النخعي : يرجع ما لم يستفتح القراءة « 1 » . وقال أحمد : إن ذكر قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع ، وإن ذكر بعد أن يستوي قائما وقبل القراءة تخيّر والأولى أن لا يرجع « 2 » .
فروع :
أ - إذا ذكر قبل انتصابه رجع إلى التشهّد عندنا
وعند الشافعي « 3 » ، وكذا يرجع عندنا قبل الركوع وإن أنهى القراءة .
وهل يسجد للسهو ؟ قولان :
أحدهما : الوجوب لما تقدم من وجوبهما لكل زيادة ونقصان - وبه قال أحمد ، والشافعي في أحد القولين « 4 » - لأنه زاد في الصلاة من جنسها على وجه السهو فأشبه زيادة سجود .
والثاني : عدمه - وبه قال الشافعي أيضا ، والأوزاعي ، وعلقمة ، والأسود « 5 » - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد : « يرجع فيتشهد » قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال :
« ليس في هذا سجدتا السهو » « 6 » .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 140 ، الميزان 1 : 162 ، رحمة الأمة 1 : 58 ، المغني 1 : 713 ، الشرح الكبير 1 : 724 .
( 2 ) المغني 1 : 712 و 713 ، الشرح الكبير 1 : 724 ، الميزان 1 : 162 ، رحمة الأمة 1 : 58 .
( 3 ) المجموع 4 : 140 ، الوجيز 1 : 51 ، فتح العزيز 4 : 158 ، المهذب للشيرازي 1 : 97 ، الميزان 1 : 162 ، رحمة الأمة 1 : 58 ، المغني 1 : 712 و 713 ، الشرح الكبير 1 : 724 .
( 4 ) المجموع 4 : 127 و 130 ، الوجيز 1 : 51 ، فتح العزيز 4 : 159 ، المهذب للشيرازي 1 :
98 ، المغني 1 : 713 و 714 ، الشرح الكبير 1 : 725 ، حلية العلماء 2 : 141 .
( 5 ) المجموع 4 : 127 ، فتح العزيز 4 : 158 ، المهذب للشيرازي 1 : 98 ، حلية العلماء 2 :
141 .
( 6 ) التهذيب 2 : 158 - 622 ، الاستبصار 1 : 363 - 1376 .