د - إذا عاد قبل الانتصاب فالأقرب وجوب سجدتي السهو
لزيادة بعض القيام ، وهو أحد قولي الشافعي « 1 » ، وقال بعض علمائنا : لا يجب « 2 » .
وهو ثاني الشافعي « 3 » .
وقال بعض الشافعية : إن عاد قبل أن ينتهي إلى حدّ الراكعين لم يسجد ، وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد لأنه زاد ركوعا سهوا « 4 » .
ه - لا فرق بين نسيان التشهد ونسيان بعض الواجب فيه ،
وكذا لو نسي الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ولو لم يذكر إلّا بعد الركوع قضى الصلاة عليهم دون التشهد لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشيء منها ، ثم يذكر بعد ذلك ، فقال :
« يقضي ذلك بعينه » فقلت : يعيد الصلاة ؟ قال : « لا » « 5 » .
و - لو أخلّ بالتشهد الأخير حتى سلم قضاه وسجد للسهو ،
ولو أحدث قبل قضائه ، قال بعض أصحابنا : يعيد الصلاة لأنه أحدث فيها ووقع التسليم في غير موضعه « 6 » . وليس بجيّد لأن التسليم وقع موقعه مع السهو فحينئذ يتطهر ، ويقضي التشهد ، ويسجد للسهو إن لم يبطل الحدث المتخلل بين الصلاة والجزء المنسي الصلاة .
مسألة 355 : لو ذكر - وهو في السورة - نسيان قراءة الحمد استأنف الحمد وأعاد السورة
أو غيرها ، لأن محل القراءة باق ، وكذا لو نسي الركوع ثم ذكر قبل السجود قام وركع ، ثم سجد ، وكذا لو نسي سجدة أو سجدتين وذكر قبل
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 134 ، فتح العزيز 4 : 158 و 159 ، السراج الوهاج : 60 .
( 2 ) قاله المحقق في المعتبر : 230 .
( 3 ) المجموع 4 : 134 ، فتح العزيز 4 : 159 ، كفاية الأخيار 1 : 79 .
( 4 ) المجموع 4 : 134 ، فتح العزيز 4 : 159 .
( 5 ) التهذيب 2 : 150 - 588 ، الإستبصار 1 : 357 - 1350 .
( 6 ) حكاه عن بعض الأصحاب أيضا المحقق في المعتبر : 230 .