تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ونمنع الأصل ، ويفرق بأن الفعل آكد ، فإن عتق المجنون لا ينفذ ، وينفذ إحباله .

و - لا خلاف في أن الحرف الواحد ليس مبطلا

لأنه لا يعد كلاما ، ولعدم انفكاك الصوت منه غالبا ، نعم في الحرف الواحد المفهم ك ( ق ) و ( ش ) و ( ع ) إشكال ينشأ من حصول الإفهام به فأشبه الكلام ، ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الإبطال به . وأما الحرف بعد مدّه ففيه نظر أيضا ينشأ من تولّد المدّ من إشباع الحركة ولا يعد حرفا ، ومن أنه إما ألف ، أو واو ، أو ياء .

ز - لو تكلّم مكرها عليه فالأقوى الإبطال به

لأنه مناف للصلاة فاستوى الاختيار فيه وعدمه كالحدث ، ويحتمل عدمه لرفع ما استكرهوا عليه « 1 » وللشافعي قولان « 2 » .

ح - لا يجوز أن يئنّ بحرفين ، ولا يتأوّه بهما

لأنّه يعدّ كلاما .

ط - السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا أبطل ،

وإلّا فلا .

مسألة 320 : يجوز التنبيه على الحاجة

إمّا بالتصفيق ، أو بتلاوة القرآن ، كما لو أراد الإذن لقوم فقال
ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ
« 3 » أو قال لمن أراد التخطي على البساط بنعله
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً
« 4 » أو أراد إعطاء كتاب لمن اسمه يحيى
يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ
« 5 » أو
هامش
( 1 ) الجامع الصغير 2 : 16 - 4461 ، كنز العمال 4 : 233 - 10307 . ( 2 ) المجموع 4 : 80 - 81 ، الوجيز 1 : 49 ، السراج الوهاج : 56 ، فتح العزيز 4 : 112 ، مغني المحتاج 1 : 196 ، كفاية الأخيار 1 : 60 و 76 . ( 3 ) الحجر : 46 . ( 4 ) طه : 12 . ( 5 ) مريم : 12 .