وقال الشافعي : يسبح الرجل ، وتصفق المرأة « 1 » لقوله عليه السلام :
( إذا نابكم شيء في الصلاة فالتسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ) « 2 » ولو خالفا فسبحت المرأة ، وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة « 3 » .
ج - لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما
لأن اللعب ينافي الصلاة ، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة .
مسألة 321 : إذا سلّم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الرد لفظا
عند علمائنا - وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن ، وقتادة « 4 » - لقول الباقر عليه السلام :
« إن عمارا سلّم على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله فردّ عليه السلام » « 5 » .
وقال محمد بن مسلم : دخلت على الباقر عليه السلام وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك ، فقال : « السلام عليك » قلت : كيف أصبحت فسكت ، فلما انصرف ، قلت له : أيرد السلام وهو في الصلاة ؟
قال : « نعم مثل ما قيل له » « 6 » . ولأن الأمر بالرد مطلق فيتناول حال الصلاة كغيرها ، ولأنه واجب فلا تبطل الصلاة به كالكلام الواجب عند الشافعي « 7 » .
وقال الشافعي : يرد السلام بالإشارة « 8 » لأن أبا مسعود لمّا قدم من
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 82 ، السراج الوهاج : 56 ، الميزان 1 : 159 ، مغني المحتاج 1 : 197 - 198 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 89 ، صحيح مسلم 1 : 317 - 421 ، سنن أبي داود 1 : 248 - 941 ، سنن النسائي 2 : 88 ، سنن الدارمي 1 : 317 .
( 3 ) المجموع 4 : 82 ، مغني المحتاج 1 : 198 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 .
( 4 ) الميزان 1 : 159 ، بداية المجتهد 1 : 181 .
( 5 ) الفقيه 1 : 241 - 1066 .
( 6 ) التهذيب 2 : 329 - 1349 .
( 7 ) المجموع 4 : 81 و 82 ، فتح العزيز 4 : 115 .
( 8 ) المجموع 4 : 93 ، الميزان 1 : 159 ، المهذب للشيرازي 1 : 95 ، فتح العزيز 4 :
117 .