[ أو ] « 1 » في جماعة ظهرا قنت في الثانية قبل الركوع ، وروي أنه إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده « 2 » .
وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصر على الواحد في الصلوات كلّها « 3 » ، وذكر أن زرارة تفرد به « 4 » ، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك .
والأقرب : أن الإمام إن صلاها جمعة قنت قنوتين ، وغيره يقنت مرة وإن كان في جماعة لقول الصادق عليه السلام : « كل القنوت قبل الركوع إلّا الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفي الأخيرة بعد الركوع » « 5 » .
تذنيب : ويستحب في المفردة من الوتر القنوت
قبل الركوع وبعده لأن الكاظم عليه السلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » إلى آخر الدعاء « 6 » .
مسألة 310 : ويستحب الدعاء فيه بالمأثور
مثل كلمات الفرج ، وأدناه :
« رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم » أو يسبح ثلاث تسبيحات .
وليس فيه شيء معلوم لا يجوز التجاوز عنه إجماعا ، لأن إسماعيل بن الفضل سأل الصادق عليه السلام عن القنوت ، وما يقال فيه ؟ فقال عليه السلام :
« ما قضى اللَّه على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقتا » « 7 » وسئل عليه السلام عن أدنى القنوت ، فقال : « خمس تسبيحات » « 8 » .
هامش
( 1 ) ورد في المخطوطتين ( و ) وما أثبتناه هو الصحيح .
( 2 ) حكاه المحقق في المعتبر : 193 وانظر كذلك رسائل الشريف المرتضى 3 : 42 .
( 3 ) الفقيه 1 : 267 ذيل الحديث 1217 .
( 4 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 193 .
( 5 ) التهذيب 3 : 17 - 62 ، الإستبصار 1 : 418 - 1606 .
( 6 ) الكافي 3 : 325 - 16 ، التهذيب 2 : 132 - 508 .
( 7 ) الكافي 3 : 340 - 8 ، التهذيب 2 : 314 - 1281 .
( 8 ) الكافي 3 : 340 - 11 ، التهذيب 2 : 315 - 1282 .